Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 124

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة السابعة والثلاثون [إسقاط الحق]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السابعة والثلاثون [إسقاط الحق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الحق بعد ما يثبت لا يسقط إلا بإسقاط صاحب الحق، (١) صريحاً أو دلالة.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا ثبت حق من الحقوق لشخص ما ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً حراً أو عبداً فلا يجوز إسقاطه ولا يسقط من نفسه، وإنما يسقط بإسقاط صاحب الحق له دون غيره.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ثبت حد القصاص للولي فلا يجوز إسقاطه إلا مِن قِبَلِه. فلا يجوز للحاكم ولا غيره إسقاطه.

ومنها: إذا ثبت حق الشفعة لواحد فلا يسقط إلا بإسقاط الشفيع له.

ومنها: إذا ثبت حق الولاية على الصغير أو الصغيرة لأحد الأولياء فلا يسقط إلا بإسقاطه هو لولي آخر أو للقاضي؛ وفي هذه الصورة يجوز للقاضي إسقاط هذا الحق إذا ثبت عضل الولي لوليته ومنعها من النكاح من الكُفْءِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 124 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.