Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 125

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة الثامنة والثلاثون [الحق إذا لم يتجزأ]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثامنة والثلاثون [الحق إذا لم يتجزأ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الحق إذا كان مما لا يتجزأ فإنه يثبت لكل واحد على الكمال. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحقوق نوعان: نوع يقبل التجزئة بين أصحابه كالميراث، حق لكل الوارثين على سبيل التجزئة. ونوع لا يقبل التجزئة بحال، بل يثبت لكل واحد على الكمال، إِن انفرد واحد أخذ الحق كله بكماله، وإن تنازعوا تقاسموا، هذا إذا كان الحق مِمَّا يملك، وإما إن كان الحق لا يملك فلا ينقسم، بل يثبت لكل على كماله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ولاية المطالبة بإزالة الضرر العام من طريق المسلمين تثبت لكل من له حق المرور على الكمال.

ومنها: حق الشفعة يثبت لكل شفيع على الكمال. إن انفرد واحد أخذ الكل، وإن كثر الشفعاء فتنازعوا تقاسموا المشفوع فيه.

ومنها: حق المطالبة بالقصاص يثبت لكل ولي على الكمال، ولكن يسقط على الكمال إذا تنازل أحد الأَولياء؛ لأن القصاص لا يقبل التبعيض.

ومنها: ولاية الإِنكاح للصغير والصغيرة ثابتة للأولياء على سبيل الكمال، وكذلك ولاية الاعتراض فيما إذا تزوجت من غير كفء. والمراد

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 125 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.