Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 135

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة الخامسة والأربعون [الحق المتعلق]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وأما أصحاب الديون الأخرى المستهلكة - وهي ديون تعلقت بذمة المتوفى - فهم شركاء في التركة، إن وفت بديونهم أخذ كل منهم حقه، وإن لم تف بديونهم تحاصوا، أي أخذ كل منهم حصة من المال بحسب مقدار دينه.

فصاحب الدين المتعلق بالعين أخذ حقه كاملاً باستحقاقه للعين الموجودة، وأما أصحاب الديون المتعلقة بالذمة فقد لا يأخذون حقوقهم بكمالها إذا لم تف التركة بها.

ومنها حق المرتهن المتعلق بالمرهون مقدم على غيره.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 135 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.