Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 136

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة السادسة والأربعون [الحق الواحد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السادسة والأربعون [الحق الواحد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الحق الواحد يجوز أن يثبت في محلين. (١)

خلافاً لابن أبي ليلى ﵀ الذي يقول: (إن الحق الواحد لا يجوز أن يثبت في محلين مختلفين) (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن الحق لا بد له من محل يثبت فيه ويطالب به صاحبه، ولكن هل يجوز أن يثبت حق واحد في محلين في آن واحد؟

عند جميع الفقهاء يجوز؛ لأن الحق المراد به هنا ما يثبت في الذمة، وما يثبت في الذمة يجوز تعدد محاله.

وخالف في ذلك ابن أبي ليلى ﵀ فقال: إن الحق الواحد لا يثبت إلا في محل واحد، ولذلك أنكر الكفالة. وهذا في الحقيقة يصح في الحق المتعلق بالعين فقط.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان على إنسان دين فكفله به شخص آخر فللدائن مطالبة الأصيل والكفيل، حيث إن ذمتيهما اشتغلتا بهذا الدين، فثبت الحق في محلين حيث إن العقد بالكفالة يوجب ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل على وجه التوثيق.

وخالف في هذه المسألة ابن أبي ليلى فمنع جواز الكفالة وقال: إن

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 136 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.