Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 137

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة السادسة والأربعون [الحق الواحد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

الحق متى ثبت في محل خلا عنه المحل الأول.

فعنده أن الكفالة كالحوالة، فكما أن الحوالة تبرئ ذمة المحيل فكذلك الكفالة تبرئ ذمة الأصيل. والجمهور على خلاف ذلك: حيث إن الكفالة لا تبرئ ذمة الأصيل، فللمكفول له مطالبة الأصيل والكفيل.

ومنها: أن شخصاً إذا أخذ كفيلاً بنفس المطلوب، ثم أخذ كفيلاً آخر بنفسه، فإن الكفيل الأول لا يبرأ فللطالب مطالبة الكفيلين.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 137 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.