Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 165

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الثالثة عشرة [النجاسات]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثالثة عشرة [النجاسات]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأبوال والدماء كلها نجسة ليس بمعفو عنها" (١). [ويستثنى مسائل]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلوها:

تدل هذه القاعدة بعمومها على أن الأبوال والدماء نجسة كلها سواء كانت أبوال مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم، وهذا عند الشافعية. وقد استثنوا من ذلك مسائل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه بول أو دم وجب غسله، ولا تجوز الصلاة فيه.

ومن المستثنيات بول رسول الله ﷺ ودمه فهما طاهران (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 165 (SanadKitab #14596, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.