Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 164

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة: الثانية عشرة [الإبهام]
  3. ثانيا: معنى هذا الضابط ومثاله

القاعدة: الثانية عشرة [الإبهام]

أولاً: لفط ورود القاعدة:

" الإبهام لا يبقى بعد الشروع في الأداء بل يبقى ما هو المتيقن. وهو العمرة" (١). [ضابط]

ثانياً: معنى هذا الضابط ومثاله:

يشير هذا الضابط إلى حكم من أحرم إحراماً مبهماً - أي لم يعين عند إحرامه نوع النسك الذي يريده. وهذا إحرام صحيح. فهذا الإبهام لا يبقى بعد الشروع في أداء النسك الذي يريده، لأن المحرم يجب عليه أن يعين ويحدد النسك الذي يريده عند بدء العمل، وهو الطواف فيعين نوع طوافه إن كان للعمرة أو للحج، وإن لم ينو شيئاً وبدأ الطواف بدون تحديد. فيرى السرخسي أنه للعمرة لأنه المتيقن.

وكذلك في كل عبادة بعد الشروع فيها لا يبقى فيها مجال للإبهام لأنه يجب تعيين النية عند ابتدائها والشروع فيها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 164 (SanadKitab #14596, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.