Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 146

  1. حرف الحاء
  2. القاعدتان الثانية والخمسون والثالثة والخمسون [حقوق العقد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وتنتقل حقوقه كلها للأصيل؟ خلاف.

فعند الحنفية: إن حقوق العقد تتعلق بالوكيل العاقد لا بالأَصيل، فهو مرجع المخاصمة لأنه السبب المباشر في العقد.

وأما عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى: فإن حقوق العقد تتعلق بالأَصيل الموكل لا بالوكيل؛ لأن الأصيل هو المستفيد الحقيقي من العقد لا الوكيل, لأن الوكيل مجرد واسطة تنتهي مهمته بإتمام العقد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى الوكيل سلعة ثم ظهر بها عيب، أو باع سلعة ثم ظهر بها عيب أو استحقت، فعلى رأي الحنفية أن المخاصمة للوكيل معه.

وعند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى للأصيل ومعه. (١)

ومنها: من وهب لعبد شيئاً أو باع لعبد، فالمخاصمة إنما تعود للعاقد وهو العبد، لا للمولى. عند أبي حنيفة ﵀.

ومنها: في شركة العنان إذا أقر أحد الشريكين بدين في تجارتهما، وأنكره الآخر، لزم المقر جميع الدين - إن كان هو الذي ولي الدين؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد وكيلاً كان أو مباشراً لنفسه - وأحد الشريكين في شركة العنان يعتبر وكيلاً لصاحبه في الشركة؛ لأن كل واحد من الشريكين يجعل عنان التصرف في بعض المال إلى صاحبه دون البعض. فكل واحد من الشريكين في شركة العنان يعتبر وكيلاً من جانب وأصيلاً من جانب آخر. (٢)

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 146 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.