Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 147

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة الرابعة والخمسون [الحقوق المجردة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرابعة والخمسون [الحقوق المجردة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة

الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها. (١)

وفي لفظ: لا يستحق العوض عن الحق الذي ليس بمتقوم. (٢) وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحقوق قسمان: حقوق متقومة بالمال - أي لها قيمة مالية - وحقوق غير متقومة.

فالحقوق المتقومة يجوز الاعتياض عنها - أي أخذ عوضها -؛ لأن لها قيمة مالية.

وأما الحقوق غير المتقومة فلا يجوز الاعتياض عنها؛ لأنها حقوق مجردة، إنما شرعت ليتوصل بها إلى أمور أخرى، أو يدفع بها أضرار متوقعة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

حق الشفعة حق مجرد، شرع لدفع ضرر متوقع من الشريك الجديد أو الجار. ولذلك لا يجوز الاعتياض عنه، فمن باع شفعته سقطت ولا يستحق شيئاً من المال.

ومنها: إذا شكت المرأة عِنّة زوجها، فبعد الإِمهال لها الخيار في

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 147 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.