Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 148

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة الرابعة والخمسون [الحقوق المجردة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

البقاء والرضا بما قسم الله لها، أو أن تختار نفسها فيفسخ النكاح بينها وبين زوجها.

فإذا أرادت أن تتنازل عن خيارها مقابل مبلغ من المال يبذله لها زوجها ورضيت، سقط خيارها ولا تستحق العوض؛ لأن الخيار إنما شرع لها لدفع الضرر عنها، فإذا تنازلت عن خيارها لأجل المال تبين أنها راضية بالبقاء مع زوجها وأنه لا ضرر عليها, ولذلك سقط خيارها ولا تستحق المال.

ومنها: الكفيل بالنفس إذا صالح المكفول له بمال لم يصح ولم يجب المال، وفي بطلان الكفالة روايتان.

ومنها: بيع حق المرور في الطريق، وحق الشرب - أي مسيل الماء - في جواز بيعهما وحدهما روايتان والمعتمد عدم الجواز إلا تبعاً للأرض (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 148 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.