Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 169

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة التاسعة والستون [التطوع - الفريضة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التاسعة والستون [التطوع - الفريضة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

حكم التطوع أخف من حكم الفريضة. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الفرض والفريضة والواجب: ما طلبه الشرع طلباً جازماً بدليل قطعي لا شبهة فيه، أو بدليل ظني فيه شبهة.

والتطوع والنفل والمستحب: ما حث عليه الشرع ولم يعزم على فعله.

فمفاد القاعدة: أن التطوع غير المجزوم بطلب فعله أخف في حكمه من الفرض المجزوم بطلب فعله؛ وذلك أن حكم الفرض أن يثاب فاعله ويستحق العقاب والذم تاركه، وأما التطوع فهو يثاب فاعله ولا يذم تاركه.

ولذلك كان حكمه أخف من حكم الفرض من ناحية أن الفرض يعاقب تاركه والتطوع ليس كذلك. ولذلك جاز في التطوع مالا يجوز في الفريضة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

تارك فريضة الصلاة جحوداً كافر مرتد باتفاق، وتاركها كسلاً وتهاوناً كافر عند قوم وفاسق عند آخرين. لكن مَن صلى الفريضة دون

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 169 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.