Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 170

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة التاسعة والستون [التطوع - الفريضة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

السنن الرواتب كسلاً أو تهاوناً - وليس إنكاراً للسنة - يكون مسيئاً، ولم يختلف في عدم تكفيره أو تفسيقه.

ومنها: إن تارك إخراج الزكاة كتارك الصلاة، ولكن من لم يتصدق تطوعاً مع القدرة على ذلك لا يقال: إنه كافر أو فاسق، ولكنه مسيء محروم الثواب.

ومنها: أن صلاة النافلة قعداً مع القدرة على القيام جائز - وإن كان على النصف من أجر القائم - ولكن الفريضة لا تجوز قاعداً مع القدرة على القيام.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 170 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.