Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 186

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة الثمانون [العقد الفاسد]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثمانون [العقد الفاسد]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة

حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان. (١)

وفي لفظ: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه (٢) وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله.

وفي لفظ: كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، وما لا فلا. (٣) وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله.

وفي لفظ: المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيها يرجع إلى الضمان وعدمه. (٤)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما يترتب على العقد الصحيح من وجوب ضمان المبيع عند التلف أو عدم ضمانه يترتب على العقد الفاسد أيضاً، والعقد الفاسد هو العقد الذي فقد أحد شروطه صحته ولم يصل إلى درجة البطلان.

ولكن يختلف ضمان الصحيح عن ضمان الفاسد، فإن ضمان العقد الصحيح إنما يكون بالثمن الذي سميا، وأما ضمان الفاسد فإنما يكون بالقيمة، ولذلك قالوا: المبيع فاسداً تضمن قيمته يوم قبضه لو قيمياً، وبمثله لو مثلياً لضمانه بقبضه كالمغصوب. (٥)

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 186 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.