Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 187

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة الثمانون [العقد الفاسد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

فالصحيح والفاسد مستويان في أَصل الضمان لا في المقدار.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا استأجر الولي أجيراً على عمل للصبي إجارة فاسدة، فيكون الأُجرة على الولي لا في مال الصبي. وأما لو كانت الإجارة صحيحة ففي مال الصغير.

ومنها: باع سيارة مطلقة دون تحديد بعشرة آلاف ريال، كان هذا البيع فاسداً لجهالة السيارة حيث لم تحدد، فإن جاء البائع بسيارة وقبضها المشتري - مع فساد البيع - ثم تلفت في يده فعليه قيمتها يوم قبضها، لا الثمن الذي سميا.

ومنها: تزوجها بعقد فاسد فعليه مهر المثل لا المهر المسمى.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 187 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.