Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 188

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة الحادية والثمانون [حكم فعل النائب]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والثمانون [حكم فعل النائب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

حكم فعل النائب يظهر في حق المنوب عنه. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النائب والمنوب عنه: فرع وأصل كالوكيل والموكل.

فمفاد القاعدة: إذا فعل النائب فعلاً مما ناب فيه فيظهر حكم ذلك الفعل في حق الأصيل المنوب عنه لا في حق النائب؛ لأنه فرع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ناب عن غيره في أداء دينه، فقد برئت ذمه المدين وهو المنوب عنه.

ومنها: ناب عن معضوب - وهو غير القادر على الحج بنفسه - وأدى النسك، فقد برئت ذمة المعضوب.

ومنها: إذا ارتهن الكافر من الكافر خمراً، ووضعها على يدي مسلم عدل - كناية عن إيداعها عنده - وقبضها، فالرهن جائز؛ لأن العدل في القبض نائب عن المرتهن، والمرتهن من أهل العقد على الخمر، فيظهر أثر العقد في حقه. ولكن تنزع الخمر من يد المسلم؛ لأنه ممنوع من الاقتراب منها، إذ هو مأمور باجتنابها، فتنزع من يده وتوضع على يدي ذمي عدل.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 188 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.