مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (١) والدلالة ليست في معنى القتل؛ لأن الحكم الثابت بنص لا يجوز إثباته فيما ليس في معنى المنصوص.
وعند مالك ﵀: لا جزاء على الدال ولكنه آثم. (٢)
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (١) والدلالة ليست في معنى القتل؛ لأن الحكم الثابت بنص لا يجوز إثباته فيما ليس في معنى المنصوص.
وعند مالك ﵀: لا جزاء على الدال ولكنه آثم. (٢)
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 204 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1700)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.