Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 205

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة الحادية والتسعون [الحكم - تمام السبب وأوله]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والتسعون [الحكم - تمام السبب وأوله]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الحكم عند تمام سببه يثبت من أول السبب. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا تم سبب الحكم بشروطه، وكان بين بدء السبب وتمامه مدة أو فترة زمنية، فإن الحكم يعتبر منذ بدء السبب لا عند تمامه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

البيع بشرط الخيار إذا أجيز من قبل من له الخيار ثبت الملك به من وقت العقد، فتهون زوائد المبيع في فترة الخيار ملكاً للمشتري لا للبائع، وإن كانت هذه الزوائد وجدت قبل تسليم المبيع للمشتري، سواء كان الخيار للبائع أم للمشتري.

ومنها: إذا عقد رئيس حصن هدنة أو صلحاً مع المسلمين واشترط مشاورة رؤوس أهل الحصن، فإذا حصلت الموافقة فتعتبر الهدنة أو الصلح نافذاً من تاريخ الاتفاق لا من بعد وقت المشاورة، إلا إذا اشترط خلاف ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 205 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.