Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 206

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة الثانية والتسعون والثالثة والتسعون [الحكم في الفرع]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القاعدة الثانية والتسعون والثالثة والتسعون [الحكم في الفرع]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الحكم في التبع لا يثبت ابتداء، بل بثبوته في الأصل يظهر في التبع (١)

وفي لفظ: الحكم في الفرع يثبت على الوجه الذي يثبت في الأصل (٢)

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

سبق أمثال هاتين القاعدتين

ومفادهما: أن التابع أو الفرع له ميزتان؛ الأولى: أن الحكم لا يثبت فيه ابتداءً وإنما يثبت أولاً في الأصل ثم يظهر في التبع والفرع.

والميزة الثانية: أن الحكم الثابت في الفرع إنما يثبت بناء على ثبوته في الأَصل وعلى الوجه الذي ثبت في الأَصل.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا باع بقرة حاملاً فيثبت البيع في جنينها تبعاً لها، ولا يجوز أن يفرد جنينها بالبيع، كما لا يجوز أن يباع جنينها أولاً ثم هي بعد ذلك.

وإذا بيعت بشرط الخيار أو بثمن مؤجل ثبت ذلك في جنينها أيضاً.

ومنها: الحكم فيما يقاس على الأَموال الربوية الستة هو نفس الحكم فيها أيضاً.

ومنها: إذا أخذت أسيرة كافرة حبلى فهي فِيء تسترق وجنينها تَبَعٌ لها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 206 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.