Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 174

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الثانية والعشرون [الإجارة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثانية والعشرون [الإجارة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الإجارة تنقض بالأعذار" (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفيد هذه القاعدة أن عقدالاجارة سواء أكان على عقار أم حيوان أم عبد أنه ينقض إذا طرأ عذر على المؤجَّر أو المستأجر أو المؤجر. على أن يكون العذر مانعاً من الانتفاع بالمستأجَر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أستأجر داراً أو عقاراً أو حيواناً فظهر مستحقاً انتقضت الإجارة لأنه ظهر فساد العقد.

ومنها: لو وقع فرس في سهم رجل - وكان هذا الفرس ملكاً لرجل آخر - فآجر من وقع الفرس في سهمه هذا الفرس مدة معلومة، ثم جاء مالكه الأول فله أن ينقض الإجارة ويأخذه بالقيمة (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 174 (SanadKitab #14596, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.