Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 175

  1. حرف الهمزة
  2. القواعد الثالثة والعشرون إلى الخامسة والعشرين [الإجتهاد]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القواعد الثالثة والعشرون إلى الخامسة والعشرين [الإجتهاد]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

"الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (١) أو بمثله".

أو "الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص (٢) ".

وبلفظ: "الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله (٢) ". هذه القاعدة فقهيَّة أُصوليَّة.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الاجتهاد افتعال من الجهد، والجَهد المشقة والكلفة، فالاجتهاد: "بذل الوسع في تحصيل أمر فيه كلفة ومشقة".

وعند الفقهاء: "هو بذل الفقيه وسعه في تحصيل ظن بحكم شرعي".

فإذا اجتهد مجتهد في مسألة ما من المسائل الشرعية الإجتهادية، وعمل باجتهاده ثم بدا له رأي آخر فعدل عن الأول في حادثة أخرى فلا

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 175 (SanadKitab #14596, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.