Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 250

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة [أمور المسلمين - فعل المسلم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

المرأة، ما لم تقم قرينة قوية على سوء الظن.

ومنها: إذا قال لآخر: افتح باب داري هذه، أو أعطني كتابي هذا، فقال المخاطب: نعم، وفعل ما طلب منه، كان قوله: نعم. إقراراً بالملكية بالدار والكتاب للمخاطب؛ وذلك أن نعم - غير مفهوم المعنى بنفسه، فكان محمولاً على الجواب، ولأنه لو لم نحمله على الجواب لصار لغواً، وكلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن ولا يحصل على اللغو إلا إذا تعذر حمله على الصحة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 250 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.