Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 251

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة [التبادر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة [التبادر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

حمل اللفظ إلى ما يتبادر إلى الذهن أولى. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لها ارتباط بقاعدتين: الأولى: قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة؛ لأن عند الاطلاق إنما المتبادر إلى ذهن المخاطب هو المعنى الحقيقي للكلمة دون المعنى المجازي، والثانية: قاعدة العرف أو العادة محكمة. فإنه عند الإطلاق وبخاصة في باب الأَيمان، فإِنما يحمل كلام المتكلم الحالف على معنى الكلمة وإطلاقها العرفي دون اللغوي.

فمفاد القاعدة: أن حمل لفظ المتكلم على المعنى الذي يسبق إلى ذهن المخاطب ويتبادر إليه هو أولى وأجدر بالقبول من حمله على معنى يحتاج إدراكه إلى أعمال فكر وتروِ.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من حلف لا يأكل من هذه الشجرة، فإنه يحمل الأكل على ما يخرج من ثمرها وإنتاجها دون خشبها, لأن المتبادر هو الثمر والإنتاج حسب العادة، ولا يحمل على خشبها. - وهي حقيقة الأَكل منها - لأن هذا معنى مهجور لتعذره أو تعسره وعدم استعماله.

ومنها: إذا حلف أن يصلي. فيحمل على الصلاة الشرعية ذات

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 251 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.