Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 265

  1. حرف الخاء
  2. القواعد السادسة والسابعة والثامنة [خبر الواحد - خبر الجماعة]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القواعد السادسة والسابعة والثامنة [خبر الواحد - خبر الجماعة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

خبر الواحد فيما يرجع إلى الدين حجة شرعاً. (١)

وفي لفظ: خبر الواحد حجة في أمر الدين. (٢)

وفي لفظ: خبر الواحد في أمر الدين حجة يجب العمل بها إذا كان المخبر ثقة. (٣)

وفي لفظ: خبر الواحد في أمر الدين ملزم. (٤)

خبر الواحد ليس حجة في الأحكام - أي القضايا. (٥)

وخبر الجماعة حجة في الديانات والأحكام. (٦)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القواعد ذوات دلالات ثلاث: الدلالة الأولى: أن خبر الواحد - والمراد به: الحديث أو الأَثر الذي لم يصل إلى رتبة التواتر أو المشهور - عند الحنفية - أو لم يصل إلى رتبة المتواتر فقط عند غيرهم - فخبر الواحد الثقة مقبول وملزم وهو حجة في الأمور التي تتعلق بالدين؛ ولأنه إخبار عن رسول الله ﷺ في أمر عام.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 265 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.