Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 266

  1. حرف الخاء
  2. القواعد السادسة والسابعة والثامنة [خبر الواحد - خبر الجماعة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

والدلالة الثانية: أن خبر الواحد غير مقبول في القضاء, لأن فيه إلزاماً على المدعى عليه، والالزام في القضاء لا يصح إلا بشاهدين. أو رجل وامرأتان في غير الزنا حيث يشترط في إثبات واقعة الزنا أربعة شهود.

والدلالة الثالثة: أن خبر الجماعة - اثنان فأكثر - يلزم في الدين وفي القضاء. أما في الدين فلما كان خبر الواحد حجة ملزمة فخبر الجماعة أولى بالقبول. وأما في القضاء فقد سبق أن خبر الواحد غير مقبول فيه لوجود التهمة، وأما خبر الجماعة فأبعد عن التهمة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

الأَحاديث الصحيحة والحسنة أخبار آحاد، وهي حجة ملزمة في أمر الدين، وإن كان راوي أحدها واحداً فقط. لاستيفائها شروط القبول - ما لم يكن هناك معارض كما سبق -

فحديث رسول الله ﷺ "بطهارة ماء البحر وحل ميتته" (١) حديث حسن صحيح يجب العمل به والمصير إليه، ولا يجوز أن يأتي إنسان ويقول إن ماء البحر ليس طهوراً لملوحته، أو أن ميتة البحر ليست حلالاً على الإطلاق.

ومنها: إذا شهد واحد عند القضاء والمنازعة في قضية فلا تقبل شهادته وحده ولو كان عدلاً؛ لأن الشهادة عند القضاء من باب الإلزام، والإلزام لا يثبت بخبر الواحد.

ومنها: إذا شهد جماعة - اثنان فصاعداً: أن فلاناً قتل فلاناً - فيؤخذ بقولهم إذا كانوا عدولاً. ولكن لو كان الشاهد واحداً فلا تقبل شهادته.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 266 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.