Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 267

  1. حرف الخاء
  2. القواعد السادسة والسابعة والثامنة [خبر الواحد - خبر الجماعة]
  3. رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القواعد

وكذلك إذا روى جماعة حديثاً عن رسول الله ﷺ وكلهم ثقات - يقبل خبرهم؛ لأنه إذا كان يقبل خبر الواحد إذا كان ثقة فخبر الجماعة أولى بالقبول.

رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القواعد

تقبل شهادة المرأة الواحدة - إذا كانت عدلاً - فيما لا يطلع عليه الرجال كشهادة القابلة على الولد ونسبته إلى أبيه.

ومنها: شهادة النساء وحدهن - واحدة أو أكثر - إذا لم يكن بينهن رجل وحدثت بينهن جناية.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 267 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.