Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 270

  1. حرف الخاء
  2. القاعدة الحادية عشرة [خبر الواحد]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القاعدة الحادية عشرة [خبر الواحد]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

خبر الواحد لا يوجب علم اليقين بل يوجب العمل. (١)

وفي لفظ: خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب علم اليقين. (٢) فقهية أصولية

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان بمعنى واحد، وتمثلان رأياً لكثير من الأصوليين والفقهاء، وهو أن خبر الواحد يوجب العمل بمضمونه ودلالاته - إذا صحت طريقه ورواه العدل الضابط الثقة - أي أن الخبر قد بلغ درجة الشهرة أو الصحة أو الحسن - فيجب أن يعمل به ولا يجوز مخالفته، ولكنه لا يوجب علم اليقين كالمتواتر. فالمتواتر هو الذي يوجب علم اليقين لكثرة رواته؛ ولأنه قطعي في ثبوته.

وأما خبر الآحاد - وإن كان صحيحاً - فهو دليل ظني من حيث ثبوته - فلا يفيد إلا الظن. بخلاف المتواتر القطعي الذي يوجب علم اليقين.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (٣) دليل قطعي من حيث ثبوته، فهو يفيد علماً يقينياً بوجوب قراءة القرآن في الصلاة - الفاتحة

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 270 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.