Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 271

  1. حرف الخاء
  2. القاعدة الحادية عشرة [خبر الواحد]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

أو غيرها.

وأما قوله ﷺ "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (١) فهو خبر آحاد وهو دليل ظني فلا يفيد علم اليقين، وإن كان يجب العمل بمضمونه لصحة طريقه، فقراءة الفاتحة للإمام والمنفرد - عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى واجبة في الصلاة وليست ركناً، إذ تصح الصلاة بدونها وإن كان المصلي مسيئاً بعدم قراءتها. وهو رواية عن أحمد بن حنبل ﵀. وأما عند مالك والشافعي والثوري والمشهور عند أحمد ﵏ جميعاً أن قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 271 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.