Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 272

  1. حرف الخاء
  2. القاعدة الثانية عشرة [خبر الواحد]
  3. ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

القاعدة الثانية عشرة [خبر الواحد]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

خبر الواحد - ولو عبداً أو صبياً - يقبل في المعاملات. (١)

وفي لفظ: خبر الواحد في المعاملات يوجب العلم من حيث الظاهر. (٢) - أو هو حجة.

وفي لفظ: خبر الواحد في المعاملات مقبول عدلاً كان أو فاسقاً. (٣)

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تتعلق بخبر الشخص الواحد وذلك في المعاملات المالية بخاصة، ولا يشترط في المخبر أن يكون عدلاً.

فمفاد هذه القاعدة: أن خبر الشخص الواحد في المعاملات مقبول سواء أكان المخبر رجلاً أم امرأة حراً أم عبداً كبيراً أم صبياً مميزاً، والعلة في ذلك أن المعاملات بين الناس يحكم فيها بالعرف والعادة الجارية بين الناس، وهي لكثرتها ودوامها واستمرارها تدعو حاجة الناس الملحة إليها إلى رفع الحرج وعدم التشديد؛ لأنه لو اشترط في كل معاملة جارية بين الناس شاهدان عدلان لوقع الناس في الحرج والضيق. (٤) والحرج في الشريعة

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 272 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.