Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 273

  1. حرف الخاء
  2. القاعدة الثانية عشرة [خبر الواحد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

مدفوع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

من رأى شيئاً عند إنسان ثم رآه في يد غيره يبيعه، وقال: إنه اشتراه منه أو وكله ببيعه، جاز الشراء منه بناء على خبره، وبناء على حسن الظن بالمسلمين.

ومنها: إذا أرسل إنسان هدية لآخر مع ابنه - وهو صبي - جاز له قبولها لعادة الناس في ذلك.

ومنها: إن رأى إنساناً يبيع شيئاً فلا بأس بشرائه منه؛ لأن اليد دليل الملك يستوي فيه الفاسق والعدل، إلا إن كان مثل هذا البائع لا يملك مثل تلك العين التي يعرضها للبيع وهو ليس موثوقاً. فالأَحوط أن يتنزه المشتري فلا يشتري هذا الشيء.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 273 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.