Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 182

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الثلاثون [الإجازة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثلاثون [الإجازة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الإجازة لا تلحق الإتلاف (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإجازة: تسويغ الفعل والموافقة عليه.

الإتلاف: الإهلاك.

الإجازة تلحق العقود الموقوفة: وهي تلك العقود التي عقدها فضولي بغير إذن صاحب الشأن، ولما علم صاحب الشأن بالعقد سوغه ووافقه فهي الإجازة ويعتبر العقد الموقوف صحيحاً عندها لأن الإجازة في الإنتهاء كالإذن في الابتداء، خلافاً للشافعي ﵀.

وتدل هذه القاعدة أنه إذا أتلف إنسان لآخر شيئاً متقوماً بدون إذن صاحبه فهذا عليه ضمان ما أتلف، فإذا أجاز صاحب الشأن فعل المتلف فهل يسقط الضمان؟ مدلول هذه القاعدة أنه لا يسقط الضمان عن التلف لأن الإجازة لا تلحق الإتلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ركب إنسان دابة لآخر أو سيارة بغير إذن ثم تلفت أو هلكت فيجب على المتلف ضمان ما أتلف، فإذا أجاز صاحب الدابة أو السيارة فعل المتلف قالوا: لا يسقط الضمان عن المتلف لأن الإجازة لا تلحق الإتلاف.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 182 (SanadKitab #14596, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.