Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 183

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الحادية والثلاثون [الإجازة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والثلاثون [الإجازة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إجازة الورثة هل هي تقرير - أي تنفيذ - أو إنشاء عطية (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على الخلاف في إجازة الورثة لما زاد عن الثلث هل يعتبر تنفيذاً وتقريراً للوصية فتأخذ حكمها وقت صدوره من الموصي أو هو إنشاء وابتداء عطية من الورثة فيكون حكمها مستنداً إلى حين الإجازة؟ خلاف. فإذا قيل: تنفيذ. لا يحتاج إلى قبض، وإذا قيل إنشاء عطية يحتاج إلى القبض حتى تتم الهبة. وهذه القاعدة هي قاعدة المترقبات إذا وقعت هل يقدر وقوعها يوم الأسباب التي اقتضت أحكامها - وإن تأخرت الأحكام عنها - أم لا (٢)؟.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

منها: بيع الخيار إذا أمضى ونفذ فهل يعتبر الإمضاء والتنفيذ من حين العقد أو من حين إسقاط الخيار؟ قولان.

ومنها: إجازة الورثة الوصية.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 183 (SanadKitab #14596, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.