حتى تقوم الحجة للمدعي.
ومنها: إذا ادعى صاحب الوديعة على الأمين أنه أتلفها، وقال الأمين - أنها قد تلفت - بغير تعد ولا تقصير مني، فالقول قوله مع يمينه لأن المودع يدعي عليه سبب الضمان وهو تعمد الإتلاف، وهو ينكر هذه الدعوة.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
حتى تقوم الحجة للمدعي.
ومنها: إذا ادعى صاحب الوديعة على الأمين أنه أتلفها، وقال الأمين - أنها قد تلفت - بغير تعد ولا تقصير مني، فالقول قوله مع يمينه لأن المودع يدعي عليه سبب الضمان وهو تعمد الإتلاف، وهو ينكر هذه الدعوة.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 4، ص 325 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1819)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.