Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 4, halaman 326

  1. حرف الدال
  2. القاعدة الثالثة عشرة: [الدعوى بالمجهول]
  3. رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة

القاعدة الثالثة عشرة: [الدعوى بالمجهول]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الدعوى بالمجهول فاسدة. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الدعوى بالمجهول فاسدة أي باطلة لا تقبل، ولا يجوز للقاضي أن يسمعها أو يطالب المدعي بالبينة، أو المدعى عليه باليمين، لأن كونها دعوى على مجهول دليل بطلانها. كما سبق في قواعد حرف الجيم رقم ٢٣.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ادعى شخص على آخر أنه استهلك ماله، أو اغتصبه، وقال لا أدري مقداره. فإن هذه الدعوى غير مقبولة ولا يلتفت إليها، ولا يستحلف المدعي عليه.

ومنها: إذا ادعى أن فلاناً أوصى له بمال لا يعلم مقداره/ لا تقبل دعواه ولا يلتفت إليه. (٢)

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

إذا اتهِم وصي الميت أو قيم الوقف باستهلاك مال اليتيم أو مال الوقف، يستحلف، وإن لم يكن هناك شيء معلوم، نظراً للصغير والوقف.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 4، ص 326 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.