Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 4, halaman 391

  1. حرف الراء
  2. القاعدة السادسة [الرجوع عن الإقرار]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السادسة [الرجوع عن الإقرار]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الرجوع عن الإِقرار باطل (١)

وفي لفظ: إِقرار الإنسان في ملك نفسه ملزم. (٢)

وفي لفظ: لا يقبل رجوع المقر عن إقراره، إلا فيما كان حدًّا لله يدرأ بالشبهات، ويحتاط لإسقاطه. (٣) وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله تعالى.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإقرار سبق معناه إذ هو الاعتراف بحق للغير عليه، أو بفعل فعله.

فمفاد القاعدة: أن الإنسان إذا أَقر بحق لغيره عليه ثم رجع عن إقراره، فإن رجوعه هذا باطل، ولا يعتد به ويلزم بالحق الذي أقر به لغيره؛ والعلة في ذلك أنه برجوعه يريد إبطال حق الغير، وذلك لا يجوز.

وهذا كما سبق بيانه: بالنسبة لحقوق العباد، أما بالنسبة لحقوق الله تعالى التي تدرأ بالشبهات فإن الرجوع يعتبر صحيحا، إذا ثبت الحق عن طريق الإقرار لا الإشهاد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: لفلان علي ألف درهم - من ثمن خمر أو خنزير - لزمه الألف، وصل أو فَصَل؛ لأنه يريد بقوله: من ثمن خمر أو خنزير.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 4، ص 391 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.