Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 4, halaman 392

  1. حرف الراء
  2. القاعدة السادسة [الرجوع عن الإقرار]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

إِبطال حق الدائن؛ لأَن الخمر والخنزير ليسا مالين عند المسلم.

وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إن قال ذلك موصولا صدِّق. وإن قال ذلك مفصولا لا يصدق؛ لأنه بيان تغيير، وبيان التغيير لا يجوز مفصولا كالاستثناء والشرط.

ومنها: إذا قال: هذه الدار لفلان بل لفلان آخر. فهي للأول لا للثاني؛ لأَن ذكر الثاني يعتبر رجوعا عن الإقرار وذلك لا يجوز.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 4، ص 392 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.