Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 4, halaman 425

  1. حرف الزاي
  2. القاعدة الثانية: [الزيادة على الواجب]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قرأ القرآن كله في الصلاة. وقع فرضا.

ومنها: إذا أطال الركوع والسجود فيها وقع فرضا. عند الحنفية، وعند غيرهم خلاف.

ومنها: إذا كرر الغسل في الوضوء هل يقع الكل فرضا، أو أن الأولى فرض والثانية والثالثة سنة؟

ومنها: إذا أخرج بعيرا عن خمسة من الإبل - والواجب شاة - فهل يقع الكل فرضا أو خمسه فرض، والباقي سنة وتطوعا؟ خلاف.

ومنها: إذا نذر ذبح شاة فذبح بدنة. فهل يجزئه عن نذره؟

ولعل الثمرة تكون في النية، إذا نوى الوجوب في الكل أو لا. والثواب هل يثاب على الكل ثواب الواجب، أو ثواب النفل فيما زاد؟

ومنها: إذا أدى الزكاة وزاد على الواجب - قبل الحول - ثم هلك النصاب قبل تمام الحول فهل يرجع بقدر الواجب، أو الكل؟ خلاف.

ومنها: إذا كشف عورته في الخلاء زائدا على القدر المحتاج إليه، هل يأثم على الجميع أو لا. خلاف.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 4، ص 425 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.