Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 4, halaman 426

  1. حرف الزاي
  2. القاعدة الثالثة [زعم الزاعم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثالثة [زعم الزاعم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

زعم الزاعم يسقط اعتباره إذا جرى الحكم بخلافه. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالزاعم في القاعدة: المدعي أمراً ما. من زعم يزعم إذا كذب أو ادعى علماً بشيء، وقد يستعمل بمعنى قال مجردا عن الكذب، وقد يأتي بمعنى الظن الخطأ (٢).

فمفاد القاعدة: أن قول القائل أو ادعائه علماً بشيء ما فإذا جرى الحكم بخلافه لبيَّنةٍ أقوى فهو ساقط الاعتبار.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ادعى إنسان أن رجلاً أو شخصا فعل فعلا ما، ثم قامت البينة على خلاف ما ادعى، أسقطت دعواه.

ومنها: إذا ادعى شخص أن له حقاً عند شخص آخر فأقام الآخر البينة على أداء الحق، سقطت دعوى المدعي.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 4، ص 426 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.