Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 7

  1. حرف السين
  2. القاعدة الثالثة [الساقط - المعدوم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

فمفاد القاعدة: أن من تنازل عن حق له على غيره, وأبرأه منه، وأسقطه عنه، أنه لا حق له في المطالبة به بعد ذلك؛ لأنه قد تلاشى، وما تلاشى وعُدِم لا يمكن عوده مرة ثانية؛ لأنه يصبح معدوماً لا سبيل إلى إعادته إلا بسبب جديد يعيد مثله لا عينه.

والإسقاط كما يكون بفعل المكلف يكون أيضاً بالشرع.

ما يجري فيه الإسقاط:

يجري الإسقاط في حقوق العباد المجردة كالخيارات والشفعة والإبراء عن الدعاوى، وإبراء الذمم.

ما لا يجري فيه الإسقاط:

لا يجري الإسقاط في حقوق الله تعالى، والأعيان لا يجري فيها الإسقاط ولا يتصور.

طرق الإسقاط:

الإسقاط الصريح كإبراء الدائن مدينه عن دينه، وإسقاط بالالتزام، أو بالإشارة والدلالة، وإسقاط الشرع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

من باع بثمن حالًّ فللبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن، ولكن إن سلمه للمشتري قبل قبض الثمن سقط حقه في الحبس، فليس له أن يسترده من المشتري ليحبسه حتى يقبض الثمن؛ لأن الساقط لا يعود.

ومنها: إذا اشترى شيئاً بشرط الخيار فباعه أو أجَّره في مدة الخيار سقط خياره، ولا يمكن عوده.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 7 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.