Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 8

  1. حرف السين
  2. القاعدة الثالثة [الساقط - المعدوم]
  3. رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة.

ومنها: إذا وهب حربي لمسلم هبة ثم أسر الحربي وأُعتق سقط حقه في الرجوع في الهبة؛ لأن حق الرجوع بطل بتبدل نفسه بالعبودية ثم بالعتق.

ومنها: حق الشفعة يسقط بالإسقاط ولا يعود. وحق الغانم في الغنيمة قبل القسمة، وحق حبس الرهن، وخيار الشرط، وحق القصاص يسقط بالعفو.

ومنها: إذا حكم القاضي برد شهادة الشاهد - مع وجود الأهلية والرد كان لفسق أو تهمة - ثم تاب الشاهد فلا تقبل شهادته في تلك الحادثة بعد ذلك (١).

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة.

حق الاستحقاق في الوقف لا يبطل بالإبطال.

ومنها: حق الرجوع في الهبة لا يسقط بالإسقاط.

ومنها: حق المطالبة بإزالة ما وضع تعدياً لا يسقط بالإسقاط (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 8 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.