Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 9

  1. حرف السين
  2. القاعدة الرابعة [سبب الإتلاف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الرابعة [سبب الإتلاف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك لا يوجب الضمان له على المتلف (١). من أصول أبي حنيفة ﵀.

سبقت في قواعد حرف الهمزة تحت رقم ٢٣١.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

إذا أتلف شخص شيئاً مملوكاً لشخص آخر ثم باع هذا الشخص الشيء المتلف إلى غيره، فليس للمشتري مطالبة المُتْلِف بضمان ما أتلف؛ لأن التلف حصل قبل أن يملك المشتري المبيع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا قطع إنسان يد عبد ثم باع السيد عبده من غيره، ثم مات العبد بسبب القطع فليس للمشتري مطالبة القاطع بالتعويض؛ لأن التلف حصل قبل ملكه وفي غير ضمانه. كما أنه ليس للبائع مطالبة القاطع بالضمان؛ لأن العبد مات في غير ملكه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 9 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.