Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 195

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الثانية والأربعون [أحكام أهل البغي]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثانية والأربعون [أحكام أهل البغي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" أحكام أهل البغي كأهل العدل في قبول شهاداتهم وعدم نقض أحكامهم (١) ". إلا في مسائل

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومسائلها:

أهل البغي أو البغاة جمع باغ: وهم المخالفون للإمام الخارجون عن طاعته بامتناعهم من أداء ما وجب عليهم (٢)، والمقصود بالقاعدة من استوفى شروطًا ثلاثة:

١ - أن يكون لهم قوة ومنعة.

٢ - أن يكون لهم في خروجهم تأويل محتمل.

٣ - أن ينصبوا إماماً بينهم.

فهؤلاء إذا استولوا على بلد فأخذوا صدقات أهلها، لا شيء عليهم، وينفذ قضاء قضاتهم ويقبل شهادة عدولهم.

وأما إذا فقدوا شرطاً من الشروط السابقة فحكمهم حكام قطاع الطريق في المؤاخذة بضمان ما أتلفوا ورد قضائهم وجرح شاهدهم (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 195 (SanadKitab #14596, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.