Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 196

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الثالثة والأربعون [الأحكام، العادة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثالثة والأربعون [الأحكام، العادة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأحكام تنبني على العادة الظاهرة (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن الأحكام الشرعية إنما تُبنى على الظاهر، وليس للقاضي أو الحاكم أن يبني حكماً على أمر خفي أو متوهم كما أن الأحكام إنما تُبنى أيضاً على العادة الغالبة لا على الحالات النادرة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا شهد عند القاضي شاهدان - وقد زكيا - فيجب على القاضي أن يحكم بشهادتهما، ولا يجوز له أن يؤخر الحكم لاحتمال كذب الشاهدين.

كذلك يجب أن يحكم بإقرار المقر على نفسه، ولا يجوز أن يرفض إقراره لاحتمال أنه كذب على نفسه، لندور أن يقر إنسان على نفسه كاذباً.

ومنها: يجب أن يحكم القاضي أو الحاكم بنسب الطفل المولود على فراش الزوجية ما لم يلاعن الزوج إذا ولدته الزوجة لستة أشهر فصاعداً من وقت النكاح.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 196 (SanadKitab #14596, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.