Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 33

  1. حرف السين
  2. القاعدة التاسعة عشرة [السراية]
  3. رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة.

وصف شرعي فيها - أي الدين - واجب في ذمتها متعلق برقبتها استيفاء فيسري إلى الولد.

ومنها: إذا ملك جزءاً من عبد فأعتقه وهو موسر، سرى العتق إلى نصيب شريكه.

ومنها: إذا عفا عن بعض القصاص سقط كله؛ لأنه لا يتجزأ.

ومن أمثلة الاستناد:

إذا نوى الصوم - في النفل - وقت الضحى صح الصوم بالنية التقديرية، لا بالنية التحقيقية.

ومنها: النصاب تجب فيه الزكاة عند تمام الحول، مستنداً إلى وقت وجوده (١).

رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة.

إذا أعتق أمة حاملاً من غيره .. وكان موسراً - لا يعتق حملها؛ لأن الحمل وإن كان في بطن الأم فهو نفس ينفرد عن الأصل فله حكم نفسه بخلاف نصيب الشريك (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 33 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.