Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 34

  1. حرف السين
  2. القاعدة العشرون [سراية الفعل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة العشرون [سراية الفعل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

سراية الفعل لا تخالف أصل الفعل في الصفة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المراد بسراية الفعل هنا: تجاوز الحد موضعه.

وسراية الجرح: هي تجاوز العطب عما هو مقرر في الحد أو العقوبة إلى غيره. كمن اقتص منه بقطع إصبعه، فالتهب مكان القطع وسرى ذلك إلى جميع البدن فمات المقطوع (٢).

فمفاد القاعدة: أن الفعل الجنائي إذا كان يستحق القصاص فسرى الجرح إلى العضو كله أو إلى الجسد كله ففيه القصاص. وأما إذا كان الفعل يستحق الأرش - أي التعويض المالي - فسرى فلا يستحق بسريانه غير الأرش؛ لأن سراية الفعل لا تخالف أصل الفعل في الصفة. وهذا عند أبي حنيفة ﵀.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا شُجَّ إنسان موضحة عمداً فذهب بصره. فعند محمد بن الحسن ﵀ يجب القصاص فيهما؛ لأن إذهاب البصر عمداً يوجب القصاص فبالسراية كذلك. وأما عند أبي حنيفة ﵀ فعليه الأرش فيهما بناءً على هذا الأصل.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 34 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.