Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 90

  1. حرف الشين
  2. القاعدة الثالثة والعشرون [الشرط وأنواعه]
  3. أولا: ألفاظ ورود القاعدة

القاعدة الثالثة والعشرون [الشرط وأنواعه]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الشرط إما أن يقتضيه العقد أَوْ لا، فإن اقتضاه فهو صحيح، وإن لم يقتضه العقد فإما أن يكون من مصلحته أوْ لا، فإن كان من مصلحته فهو صحيح، وإن لم يكن من مصلحة العقد فإما أن يتعلق به غرض أوْ لا، فإن لم يتعلق به غرض فالمختار صحة العقد وإلغاء الشرط، وإن تعلق غرض لأحدهما وليس من مصلحة العقد بطل الشرط (١).

وفي لفظ: "الشرط بخلاف موجب العقد باطل" (٢).

وفي لفظ: "الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر" (٣).

وفي لفظ: "الشرط الذي ليس بمفيد لا يكون معتبراً" (٤).

وفي لفظ: "اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به؟ " (٥).

وفي لفظ: "اشتراط ما يوجب الحكم خلافه" (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 90 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.