Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 91

  1. حرف الشين
  2. القاعدة الثالثة والعشرون [الشرط وأنواعه]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القاعدة تتعلق بشروط العقد وتبين أن الشروط التي يمكن أن ترد على العقود أنواع ولكل نوع حكمه - وإن اختلف الفقهاء في أحكام بعضها:

النوع الأول: شرط يقتضيه العقد ويكون من موجباته فهو صحيح ولا خلاف فيه كشرط الإقباض والرد بالعيب.

النوع الثاني: شرط لا يقتضيه العقد ولكنه من مصلحة العقد فهو صحيح أيضاً كشرط الرهن والكفيل بالثمن والإشهاد، وهذا من مصلحة البائع، ومن مصلحة المشتري كون العبد كاتباً أوخبازاً أو البقرة حلوباً أو ضمان الدرك، ومن مصلحتها كشرط الخيار لهما.

النوع الثالث: شرط لا يقتضيه العقد وهو ليس من مصلحته ولا يتعلق به غرض لأحد العاقدين كشرط أن لا يأكل إلا الهريسة أو لا يلبس إلا الخز، فهذا شرط ملغى والعقد صحيح وهو المختار.

النوع الرابع: شرط لا يقتضيه العقد وهو ليس من مصلحته ويتعلق به غرض لأحد العاقدين فالشرط ملغي قولاً واحداً كشرط أن لا يقبض ما اشتراه ولا يتصرف فيه، واستثني من هذا شرط العتق في العبد المبيع، فالأصح صحة العقد والشرط جميعاً.

النوع الخامس: شرط غير مفيد فلا يعتبر.

والشرط المؤثر في العقد هو ما كان مقارناً للعقد لا سابقاً ولا لاحقاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

من أسلم بشرط أن يرتكب شيئاً من الفواحش كان الشرط باطلاً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 91 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.