Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 126

  1. حرف الشين
  2. القاعدة الثانية والأربعون [الشروط بعد العقد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

وعند أبي حنيفة ومحمد لها المتعة كأنه لم يسمَّ لها مهراً.

ومنها: إذا كفل عن رجل بمال - والطالب غائب - فبلغه الخبر فأجاز الكفالة جاز عند أبي يوسف ويجعل الإجازة في الانتهاء كالخطاب في الابتداء. وعندهما لا يجوز.

ومنها: إذا اشترى سلعة بأوصاف معينة ثم جاءه البائع بسلعة دونها في أوصافها وقال: خذ هذه وأحط عنك من الثمن ١٠ % مثلاً، عند أبي يوسف يجوز وكأن العقد تَمَّ على ذلك، أو أتاه بأجود منها وقال: خذ هذه وزد على الثمن ١٠ % فعند أبي يوسف كل ذلك جائز وأما عند أبي حنيفة ومحمد فلا يجوز.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 126 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.