Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 127

  1. حرف الشين
  2. القاعدة الثالثة والأربعون [الشروط المعتبرة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الثالثة والأربعون [الشروط المعتبرة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشروط المعتبرة في العقود هل يكفي وجودها في نفس الأمر أو لا بد من علم متعاطيها بوجودها قبل العقد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

لكل عقد شروط شرعية لا بد من توافرها، ولا يصح العقد بدونها.

فمفاد القاعدة: أن شروط صحة العقد المعتبرة في نفوذه هل يجب أن يعلم بها المتعاقدان قبل العقد ليكون إقدامهما على التعاقد على بينة ووضوح، أو أنه يجوز العقد وإن لم يعلم المتعاقدان بوجودها، لكن بشرط أن تكون موجودة في الواقع ونفس الأمر؟ خلاف في صور.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا باع صبرة بصبرة جزافاً، ثم خرجتا متماثلتين.

قالوا: لا يصح العقد بالاتفاق؛ لأن تبادل الأموال الربوية يشترط في صحته تحقق التماثل والعلم به قبل العقد، ومع المجازفة وجد الشك في التماثل - وإن وجد التماثل بعد ذلك، والجهل بالمماثلة عند العاقد كحقيقة المفاضلة - كما سبق بيانه.

ومنها: إذا تزوج امرأة - وهو لا يعلم هل تحل له أو لاً؟ قالوا: لم

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 127 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.