Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 128

  1. حرف الشين
  2. القاعدة الثالثة والأربعون [الشروط المعتبرة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

يصح أيضاً - وإن تبين الحل بعد ذلك.

ومنها: إذا ولى الإِمام قاضياً - وهو لا يعلم اتصافه بأهلية القضاء - قالوا: لم تصح توليته وإن كان في نفس الأمر متصفاً بها.

ومنها: من باع مال أبيه وهو يظن حياته فكان ميتاً. فهل يصح العقد أو لا؟ خلاف في الصحيح الصحة, لأنه تبين أنه باع مال نفسه.

ومنها: إذا عقد النكاح بشهادة خنثيين فوجدا ذكرين، كذلك الأصح صحة العقد (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 128 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.