Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 136

  1. حرف الشين
  2. القاعدة الثامنة والأربعون [تحت قاعدة اليقين]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها.

القاعدة الثامنة والأربعون [تحت قاعدة اليقين]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ضرورة (١).

وفي لفظ: "الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط" (٢).

وفي لفظ: "الحكم المعلق على شرط - أو المشروط بشرط - إذا وقع الشك في وجود شرطه لا يثبت" (٣). الشك في الشرط

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.

هذه القواعد تفيدنا أن الأمر أو الفعل المترتب وجوده على الشرط أنه إذا وقع الشك في وجود هذا الشرط فإن هذا الشك يوجب الشك في حصول الفعل المشروط بهذا الشرط ضرورة ولزوماً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها.

من شك في طهارته فيجب عليه التطهر - عند مالك ﵀ إذا كان خارج الصلاة -؛ لأن الصلاة صارت مشكوكاً فيها.

ومنها: إذا ثبت دين على شخص وشككنا في الوفاء، فالدين باق.

ومنها: إذا وقع النكاح بين رجل وامرأة بعقد صحيح، ثم وقع الشك في الطلاق، فالنكاح باق, لأن الطلاق شرط حل عصمة الزوجية، ولأنه شك طرأ على يقين فيجب إطراحه.

ومنها: بيع الأموال الربوية مجازفة باطل. لوجود الشك في المماثلة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 136 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.